بَابُ الظِّهَارِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 18
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنْ ظَاهَرَ رَجُلٌ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ "يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ "شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ" فَإِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَنْظُرُ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالاً فَلْيَمْضِ فِي اَلَّذِي اِبْتَدَأَ فِيهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 300