بَابُ الظِّهَارِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 18
وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ زَوْجِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh