بَابُ الظِّهَارِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 18
وَ - سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ "قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ" ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh