بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 2
وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لاٰ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا قَالَ "اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَنَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh