بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 2
وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ "فِي بَيْتِهَا لاَ تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ قَبْلَ نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ رَجَعَتْ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ لاَ تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh