بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 20
وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ قَالَ "تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ بَانَتْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 304