بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 20
وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا طَلَّقَ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمَمْلُوكَةِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh