بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 21
رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ "تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ فَلَيْسَ لَهَا مِيرَاثٌ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh