بَابُ طَلَاقِ الْمَفْقُودِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 22
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا اَلْوَالِي وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَيَكُونُ طَلاَقُ اَلْوَالِي طَلاَقَ اَلزَّوْجِ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh