بَابُ طَلَاقِ الْمَفْقُودِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 22
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا اَلْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ فَقَالَ "ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 305