بَابُ حُكْمِ الْعِنِّينِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 24
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا وَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجَامِعَهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ "لاَ يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh