بَابُ النَّوَادِرِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 25
وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "ذَكَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْجِهَادَ فَقَالَتِ اِمْرَأَةٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَمَا لِلنِّسَاءِ مِنْ هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ" "بَلَى لِلْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِطَامِهَا مِنَ اَلْأَجْرِ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ كَانَ لَهَا مِثْلُ مَنْزِلَةِ اَلشَّهِيدِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh