بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 5
رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْمَعْتُوهِ اَلزَّائِلِ اَلْعَقْلِ أَ يَجُوزُ فَقَالَ "لاَ" وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ "لاَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 296