بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 5
مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ، لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَعْرِفُ رَأْيَهُ مَرَّةً وَ يُنْكِرُهُ أُخْرَى يَجُوزُ طَلاَقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ "مَا لَهُ هُوَ لاَ يُطَلِّقُ" قَالَ قُلْتُ لاَ يَعْرِفُ حَدَّ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِنْ طَلَّقَ اَلْيَوْمَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ فَقَالَ "مَا أَرَاهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْإِمَامِ يَعْنِي اَلْوَلِيَّ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh