بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 6
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 6
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
وَ رُوِيَ: "أَنَّ اَلْغَنِيَّ يُمَتِّعُ بِدَارٍ أَوْ خَادِمٍ وَ اَلْوَسَطَ يُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ اَلْفَقِيرَ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh