بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 6
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 6

بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh