بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 6
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 6
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
وَ سَأَلَ شِهَابٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ "يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 296