بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 7
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اَلْحُبْلَى اَلْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ اِمْرَأَةٌ أُخْرَى يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى اَلْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ وَ لاَ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِذَا أَرَادَ اَلْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ "عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا" كَانَ حَسَناً وَ اَلْفِصَالُ هُوَ اَلْفِطَامُ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh