بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 7
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 7

بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

وَ- سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ- أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ الْحُبْلَى يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ سِقْطاً قَدْ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً أَ تَنْقَضِي بِذَلِكَ عِدَّتُهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدْ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 297