بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 7
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 297