بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 8
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 8
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ وَ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ اَلَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا مَرَّةً وَ اَلَّتِي لاَ تَطْمَعُ فِي اَلْوَلَدِ وَ اَلَّتِي قَدِ اِرْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَ اَلَّتِي تَرَى اَلصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ "أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلاَءِ كُلِّهِنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 298