بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لاَ تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ "إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ يَشْهَدُونَ لَهَا عِنْدَ اَلْإِمَامِ جَلَدَهُ اَلْحَدَّ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لاَ إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh