بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "سُئِلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ اِفْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَالَ "يُضْرَبُ حَدَّ اَلْحُرِّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ" قِيلَ لَهُ فَإِنْ زَنَى وَ هُوَ مُكَاتَبٌ وَ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً قَالَ "هَذَا حَقُّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ" ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 312