بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ "لاَ حَدَّ عَلَيْهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 311