بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلَيْنِ قَدْ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِي بَدَنِهِ فَدَرَأَ عَنْهُمَا اَلْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh