بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
وَ فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ يَحُدُّ فِي اَلتَّعْرِيضِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْفِرْيَةِ اَلْمُصَرَّحَةِ مِثْلِ يَا زَانِ وَ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh