بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 106
وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيِّ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ تُوُفِّيَ اِبْنُ أَخٍ لَهُ فَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ وَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْيَكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "تُعْتَقُ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ لَهَا اَلْوَصِيَّةُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 345