بَابُ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ ابْنَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِإِتْيَانِهِ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 111
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 111
بَابُ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ ابْنَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِإِتْيَانِهِ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ
وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ بْنِ اَلْمُهْتَدِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ اِبْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَزِمَهُ اَلْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لاَ يَدْفَعْهُ اَلْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 346