بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 12
وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ اَلسَّارِقُ قَالَ "رُبُعُ دِينَارٍ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh