بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 12
وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ "لاَ أَقْطَعُ فِي اَلطَّيْرِ" ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 312