بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 12
رَوَى ذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "إِذَا أَقَرَّ اَلْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 314