بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 12
وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ اَلسَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh