بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ مَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 122
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 122
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ مَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ مَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ يَكُونُ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَيٌّ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh