بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 127
وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى اِبْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ اَلدَّارِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَقَالَ "نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَغِيراً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 355