بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 127
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ اَلْمِيرَاثُ فَهِيَ لَهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh