بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 127
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ "أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٌ مَجْهُولٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْوَرَثَةِ" وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ عَلَيْكَ وَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "هُوَ هَكَذَا عِنْدِي".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh