بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 145
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ "لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأَبِ "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ" ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 362