بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 149
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَدَعُ أُخْتَهُ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ "اَلْمَالُ لِأُخْتِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 365