بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 149
وَ رَوَوْا عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اِبْنَةٍ وَ اِمْرَأَةٍ وَ مَوَالٍ فَقَالَ أُخْبِرُكَ فِيهَا بِقَضَاءِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَعَلَ "لِلاِبْنَةِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنَ" وَ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى اَلاِبْنَةِ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْمَوَالِيَ شَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh