بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 162
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 162
بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ
وَ رَوَى اَلنَّضْرُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 370