بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 162
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 162

بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِيَ حَامِلٌ وَ لَمْ تُعْلِمْ بِذَلِكَ زَوْجَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ "إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ فَعَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ" فَقُلْتُ لَهُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ "لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلاَ تَرِثُهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 370