بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 171
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 171

بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ وَلَدُهَا مِنْهُ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا قَالَ "لاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْمَيِّتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ" قُلْتُ فَوَلَدُهَا مِنَ اَلزَّوْجِ قَالَ "إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالاً اُشْتُرِيَ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ فَأُعْتِقَ وَ وُرِّثَ " قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَدَعْ مَالاً قَالَ "فَهُوَ مَعَ أُمِّهِ كَهَيْأَتِهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh