بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 21
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَجْنُوناً قَالَ إِنْ "كَانَ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لاَ دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ " قَالَ "فَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلاَ قَوَدَ لِمَنْ لاَ يُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ اَلْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 318