بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 22
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ "عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ اَلْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ اَلدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ كَانَ اَلْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ اَلدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ اَلْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى اَلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ " قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ اَلْإِمَامُ فَقَالَ "إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ لِجَمِيعِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 319