بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 22
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ "لاَ يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لاَ أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 320