بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 29
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 29
بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ "إِنْ شَاءَ اَلْحُرُّ اِقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ اَلْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ اِفْتَدَاهُ مَوْلاَهُ فَإِنْ أَبَى مَوْلاَهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ اَلْمَجْرُوحِ مِنَ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ وَ اَلْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ اَلْعَبْدُ فَيَأْخُذُ اَلْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ اَلْبَاقِي عَلَى اَلْمَوْلَى ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 324