بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 29
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 29
بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ "عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَ لاَ يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ" قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ قَالَ "إِنْ كَانَ لِمَوْلاَهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ كَذَا وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلاَهُ شُهُودٌ كَانَتِ اَلْقِيمَةُ عَلَى اَلَّذِي قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ يَشْهَدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرَ مِمَّا قَوَّمْتُهُ وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمَوْلَى أُعْطِيَ اَلْمَوْلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ" قَالَ "وَ إِنْ كَانَ اَلْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ تَابَ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 326