بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ وَ يُرِيدُ بَعْضُهُمُ الْقَوَدَ وَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 32
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 32

بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ وَ يُرِيدُ بَعْضُهُمُ الْقَوَدَ وَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلاَدُهُ اَلْكِبَارُ فَقَالَ "لاَ يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ اَلْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ اَلصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حَقَّهُمْ مِنَ اَلدِّيَةِ". وَ قَدْ رُوِيَ: "أَنَّهُ إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنَ اَلْأَوْلِيَاءِ عَنِ اَلدَّمِ اِرْتَفَعَ اَلْقَوَدُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 330