بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 35
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 35
بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَ فِي اَلنُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ "فِي اَلْقَطْرَةِ عُشْرُ اَلنُّطْفَةِ فِيهَا اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً" قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَانِ قَالَ "فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً" قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلاَثٌ قَالَ "فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً" قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ "ثَمَانٌ وَ عِشْرُونَ وَ فِي خَمْسٍ ثَلاَثُونَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى اَلنِّصْفِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا كَانَ عَلَقَةً فَأَرْبَعُونَ دِينَاراً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh