بَابُ مَا يَجِبُ فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ إِنْسَاناً بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 51
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 51
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ إِنْسَاناً بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا
"وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي دَابَّةٍ عَلَيْهَا رَدِيفَانِ فَقَتَلَتِ اَلدَّابَّةُ رَجُلاً أَوْ جَرَحَتْهُ فَقَضَى بِالْغَرَامَةِ بَيْنَ اَلرَّدِيفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh